الشهيد الثاني

1209

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )

يُجرِيَ [ كذا ] موضعَ الذَّبْح إلا مع الاختيار . [ المسألة 84 ] قوله : « وفي الظفْرِ والسنّ مع الضرورة تردّد » « 1 » . الجوازُ قويّ ، وكذا بكلّ ما يَفْرِي مع تعذّر الحديد . [ المسألة 85 ] ضابطَة كلَّيّة « 2 » إذا نَوىَ إقامةَ عَشَرَةِ أيّامٍ ، كان موضعُ الإقامة إلى ما دون الخَفاء ، وكذا إذا لَزِمَه الإتمامُ بوجه شرعيّ . وإذا أراد الخروجَ إلى ما دون المسافة ، فإنْ نَوى العَوْدَ والإقامةَ صلَّى تَماماً مطلقاً ، وإنْ نَوى العَوْدَ دون الإقامة صلَّى تماماً ذاهباً ، وفي البلد الذي له فيه حاجَة ، وبالعودِ يُقَصّرُ بعد الخَفاءِ إذا قَصَدَ مسافةً فصاعداً ، وكذا إذا خَرَجَ ذاهلاً . وإذا كَرّرَ الخروجَ إلى ما دون المَسافة إلى أغراضٍ متعدّدَةٍ بعد أنْ صلَّى تماماً وجَعَلَ إقامةَ العشرة مستأخرةً ، كفاه ذلك بشرط الجزم بها ويُصَلَّي تماماً حالَ التكْرار . وإذا حَدَثَ له حادث قبلَ إقامَة العشرة لا بأسَ أنْ يَردّ إلى قصره إذا قصد مسافَةً وضَرَبَ في الأرض وأخْفَى الأذانَ والجُدْرانَ . [ المسألة 86 ] قوله في الساتر : « صوفه أو شَعْره ، إلخ » « 3 » . لا بأسَ بالشعْرِ الذي على جسد الإنسان إذا سَقَطَ منه في ثوبه ، وكذا شَعْرُ غَيرِه من الإنسان ؛ نعم إذا نَسَجَ من شَعْرِ الإنسان ثوباً فإنّه لا تجوزُ فيه الصلاة .

--> « 1 » قال المحقّق في « المختصر النافع » ص 251 : « وفي الظفر والسنّ مع الضرورة تردّد » . « 2 » للمزيد راجع « مسالك الأفهام » ج 1 ، ص 351 . « 3 » قال العلامة في « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 254 255 : « إنّما تجوز الصلاة في الثياب المتّخذة من النبات ، أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية ، أو صوفه ، أو شعره » .